للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وسمعت هارون بن معروف يقول: عمرو بن شعيب لم يسمع عن أبيه شيئا إنما وجده فى كتاب (١).


= وقال ابن عدى فى الكامل (٦/ ٢٠٥): وعمرو بن شعيب فى نفسه ثقة، إلا أنه روى عن أبيه، عن جده على ما نسبه أحمد بن حنبل يكون ما يرويه عن أبيه، عن جده عنده هو محمد بن عبد الله بن عمرو ومحمد ليس له صحبة.
وقد روى عن عمرو بن شعيب أئمة الناس وثقاتهم وجاعة من الضعفاء إلا أن أحاديثه عن أبيه، عن جده، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - اجتنبه الناس مع احتمالهم إياه ولم يدخلوها فى صحاح ما خرجوا وقالوا هى صحيفة.
(١) قال ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (٦/ ٢٣٩): حدثنا عبد الرحمن قال: سألت أبا زرعة عن عمرو بن شعيب فقال: روى عنه الثقات مثل أيوب السختيانى وأبى حازم والزهرى والحكم ابن عتيبة، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه، عن جده، وقال: إنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها.
وقال أبو زرعة: ما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه، عن جده من المنكر، وعامة هذه المناكير التى تروى عن عمرو بن شعيب إنما هى عن المثنى بن الصباح وابن لهيعة والضعفاء. حدثنا عبد الرحمن قال: سئل أبو زرعة عن عمرو بن شعيب فقال: مكى كأنه ثقة فى نفسه إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده.
وقال الذهبى فى السير (٥/ ١٦٨): وروى الكوسج عن يحيى قال: يكتب حديثه وروى عباس عنه قال: إذا حدث عن أبيه، عن جده فهو كتاب، ويقول: أبى عن جدى فمن هنا جاء ضعفه أو نحو هذا القول، فإذا حدث عن ابن المسيب، أو سليمان بن يسار، أو عروة، فهو ثقة عنهم، أو قريب من هذا. قال يحيى بن معين: هو ثقة بلى بكتاب أبيه، عن جده.
قال الذهبى: وممن تردد وتحير فى عمرو أبو حاتم بن حبان، فقال فى كتاب الضعفاء: إذا روى عن طاووس وابن المسيب وغيرهما من الثقات غير أبيه فهو ثقة، يجوز الاحتجاج به. وإذا روى عن أبيه، عن جده ففيه مناكير كثيرة فلا يجوز عندى الاحتجاج بذلك.
قال: وإذا روى عن أبيه، عن جده فإن شعيبًا لم يلق عبد الله، فيكون الخبر منقطعًا، وإذا أراد به جده الأدنى فهو محمد، ولا صحبة له، فيكون مرسلاً.
قال الذهبى: قلت: قد أجبنا عن هذا، وأعلمنا أن شعيبًا صحب جده وحمل عنه. وقال: ثم إن أبا حبان تحرج من تليين عمرو بن شعيب وأداه اجتهاده إلى توثيقه، فقال: والصواب فى عمرو ابن شعيب أن يحول من هنا إلى تاريخ الثقات؛ لأن عدالته قد قدمت.
فأما المناكير فى حديثه إذا كانت فى روايته، عن أبيه، عن جده فحكمه حكم الثقات إذا رووا المقاطيع والمراسيل بأن يترك من حديثهم المرسل والمقطوع ويحتج بالخبر الصحيح. فهذا يوضح لك أن الآخر من الأمرين عند ابن حبان أن عمرًا ثقة فى نفسه، وأن روايته عن أبيه، عن جده إما منقطعة أو مرسلة، ولا ريب أن بعضها من قبيل المسند المتصل وبعضها يجوز أن تكون=

<<  <  ج: ص:  >  >>