(وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: كيف هذا مع أنّ ماعزًا جاء إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بنفسه، فجعل يعرض عنه فلمّا أصرّ على الإقرار جعل يطلب له مخرجًا بقوله:"أبِكَ جِنَّة؟ " وكذا فعل مع غيره؟
قال: والجواب ما ذكره الشافعي، وهو أنّ القاعدة المجمع عليها أنّ من كان في ذمّته حقّ لا يعلمه مستحقّه أنَّه يجب عليه أن يعلمه به ليستوفيه أو يعفو عنه، وأبو العسيف قذف امرأة الرّجل بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسل أنيسًا ليعلمها بما وجب لها من حدّ القذف لتطالب به أو تتركه، وقال لأنيس:"إن اعترفت فارجمها"، فقوله:"فارجمها" وقع جوابًا للشرط لا أنَّه علّة لبعثه.