للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[باب فيمن باع بيعتين في بيعة]]

(عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرّبا) قال الخطّابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث (و) (١) صحّح البيع بأوكس الثّمنين إلّا شيء يحكى عن الأوزاعي، والمشهور من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه نهى عن بيعتين في بيعة، كذا رواه الشافعي عن الدراوردي عن محمد بن عمرو، فأمّا رواية يحيى بن زكريا هذه عن محمد بن عمرو على الوجه الذي ذكره أبو داود فيشبه أن يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه كأنّه أسلف دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر فحلّ الأجل فطالبه فقال له بعني القفيز الذي لك عليّ إلى شهرين بقفيزين، فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأوّل فصار بيعتان في بيعة فيردّ إلى أوكسهما وهو الأصل، فإن تبايعا البيع الثاني قبل فسخ الأوّل كان قد دخلا في الرّبا. انتهى.

***

[باب في النهي عن العينة]


(١) في معالم السنن: "أو".

<<  <  ج: ص:  >  >>