للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إذا حزبه أمر) بالباء الموحّدة، أي: نزل به همّ أو أصابه غمّ، وذكر في النهاية أنّه روي بالنون من الحزن.

***

[[باب افتتاح صلاة الليل بركعتين]]

(سئل أيّ الأعمال أفضل قال: طول القيام) قال الشيخ عزّ الدّين بن عبد السلام: هذا مشكل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أقرب ما بكون العبد من ربّه وهو ساجد"، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وأمّا السجود فأكثروا فيه من الدّعاء فقمِنٌ أن يستجاب لكم" لأن قرب العبد من الله تعالى راجع إلى إحسانه إليه وذلك بكثرة الثواب وهذا معنى كون طول القنوت أفضل، ولا يمكن أن يكون في الصلاة ركنان كلّ واحد أفضل الصلاة، وأيضًا فإن السجود أفضل من القيام، واجبه ونفله، لأنّ الشرع سامح في القيام في حقّ المسبوق ولم يسامح في السجود، فدلّ على أن واجب السجود أفضل من واجب القيام وآكد، وكلّ ما كان واجبه أفضل كان نفله أفضل، فيرجّح فرض السجود ونفله على القيام.

قال: والجواب: إن المراد بالحديثين ستة القيام وسنة السّجود، (أمّا) (١) الأوّل فلقوله: "طول القيام"، وطول القيام ليس واجبًا بالإجماع وأمّا الثاني فلقوله: "فأكثروا فيه من الدّعاء" والواجب من السجود لا يسع (٢)


(١) في ب: "وأمّا".
(٢) في ج: "لا يمنع".

<<  <  ج: ص:  >  >>