للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[باب الوضوء لمن أراد أن يعود]]

(قال أبو داود وحديث أنس أصحّ) قال النّووي في شرح المهذّب: وإن صحّ هذا الثاني حمل على أنّه كان في وقت، وذاك في وقت.

قال: والحديثان محمولان على أنّه كان برضاهن إن قلنا بالأصحّ، وقول الأكثرين إنّ القسم كان واجبًا عليه - صلى الله عليه وسلم - في الدّوام، فإن القسم لا يجوز أقل من ليلة ليلة إلّا برضاهنّ.

(إذا أتى أحدكم أهله ثمّ بدا له) بلا همز.

(أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا) زاد البيهقي: "فإنّه أنشط للعود".

***

[باب من قال يتوضّأ الجنب]

<<  <  ج: ص:  >  >>