للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(نهى (١) أن يضع الرّجل إحدى رجليه على الأخرى) الحديث والذي بعده. قال الخطّابي: يشبه أن يكون ذلك من أجل انكشاف العورة إذ كان لباسهم الأزر دون السراويلات، والغالب أن أزرهم غير سابغة، والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار، لم يسلم من أن ينكشف شيء من عورته، فأمّا إذا أمِن ذلك فلا بأس به، وهو وجه الجمع بين الخبرين.

***

[باب في نَقْل الحديث]

(إذا حدّث الرجل بالحديث ثمّ الْتَفَت فهي أمانة) قال المظهري: أي: إذا حدّث أحد عندك حديثًا ثمّ غاب، صار حديثه أمانة عندك ولا يجوز إضاعتها.

قال الطيبي: والظاهر أنّ "الْتفت" هنا، عبارة عن التفات خاطره إلى ما تكلّم، فالتفت يمينًا وشمالًا احتياطًا.

***


(١) في سنن أبي داود المطبوع: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

<<  <  ج: ص:  >  >>