للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(نحلًا) بضمّ النّون وسكون الحاء المهملة، العطيّة.

(نحلة) بكسر النّون، العطيّة.

(تلجئة) بالجيم، قال في النهاية: تفعلة من الإلجاء، كأنّه قد ألجأك إلى أن تأتي أمرًأ باطنه خلاف ظاهره، وأحوجك إلى أن تفعل فعلًا تكرهه.

(فأشهد على هذا غيري) قال القضاعي (١): من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يشهد على جور.

* * *

[باب في عطيّة المرأة بغير إذن زوجها]

(لا يجوز لامرأة عطيّة إلا بإذن زوجها) قال الخطّابي: أخذ به مالك، وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج.


(١) في ج: "القصاعي".

<<  <  ج: ص:  >  >>