للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن إياس بن عبد) هو صحابي ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث.

(نهى عن بيع فضل الماء) قال الخطّابي: ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه.

* * *

[باب في ثمن السّنور]

(نهى عن ثمن الكلب والسّنّور) الأوّل للتحريم والثاني للتنزيه، وقال البيهقي في سننه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري، فإنّ البخاري لا يحتجّ برواية أبي سفيان ولا برواية أبي الزبير، ولعلّ مسلمًا إنّما لم يخرّجه في الصّحيح لأنّ وكيع بن الجرّاح رواه عن الأعمش قال: قال جابر فذكره، ثمّ قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره. فالأعمش كان يشكّ في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة.

وقد حمله بعض أهل العلم على الهز إذا توحّش ولم يقدر على تسليمه، ومن زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكومًا بنجاسته، ثمّ حين صار محكومًا بطهارة سؤره حلّ ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بيّنة. ثمّ أخرج عن عطاء قال: "لا بأس بثمن السنور"، قال البيهقي: إذا ثبت الحديث ولم يثبت نسخه لم يدخل عليه قول عطاء.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>