(يبتاعون بالذهب والطعام مرجًّى) بالرّاء والجيم المشدّدة يهمز ولا يهمز، أي مؤجّلًا مؤخّرًا، ومعنى الحديث أنّه (١) يشتري من إنسان طعامًا بدينار إلى أجل ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدينارين مثلًا، فلا يجوز لأنّه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعام غائب، فكأنّه قد باعه ديناره الذي اشترى به الطعام بدينارين فهو ربا، ولأنه بيع غائب بناجز ولا يصحّ.
(رأيت النّاس يُضْربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا الطعام جزافًا) هذا أصل في ضرب المحتسب أهل الأسواق إذا خالفوا الحكم الشرعيّ في مبايعاتهم ومعاملاتهم.