للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإنّما الرّضاعة من المجاعة) قال الخطّابي: معناه أنّ الرّضاعة التي تقع بها الحرمة هي ما كان في الصغر والرّضيع طفل يقوته اللّبن ويسدّ جوعه، وأمّا ما كان بعد ذلك في الحال التي لا يسدّ جوعه ولا شبعه إلا الخبز واللّحم وما في معناهما، فلا حرمة له.

(أنشر (١) العظم) قال الخطّابي: بالرّاء أي أحياه وشدّ قواه، وروي بالزّاي أي رفعه وأعلاه وأكبر حجمه.

* * *

[باب من حرّم به]


(١) في سنن أبي داود المطبوع: "أنشز".

<<  <  ج: ص:  >  >>