للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولبوس الخاتم إلّا لذي سلطان) قال الخطّابي: لأنّه حينئذٍ يكون زينة محضة لا لحاجة ولا لأرب غير الزينة.

وقال البيهقي: هذا النهي يحتمل أن يكون للتّنزيه، وقال الحليمي: معناه لذي سلطان ومن في معناه ممّن يحتاج إلى خاتم ليختم به كتبه وأمواله العامّة والطيبة (١) الذي ينفذها (٢) إلى الذي يتعدّى عليهم.

وقال الحافظ ابن حجر: في إسناده رجل مبهم، فلم يصحّ الحديث.

(نهى عن مياثر الأرجوان) قال في النهاية: جمع ميثرة بالكسر، وهي مِفْعَلة من الوَثارة بالمثلّثة، يقال وثر وثارة فهو وثير، أي وَطِيءٌ لَيّن، وأصلها موثرة فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج، والأرجوان صبغ أحمر ويتّخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف، يجعلها الرّاكب تحته على الرّحال فوق الجمال، ويدخل فيه مياثر السّروج لأنّ النهي يشمل كلّ ميثرة حمراء سواء كانت على رحل أو سرج.

***

[باب الرّخصة في العَلَم وخيط الحرير]


(١) كذا في ج وهو موافق لما في شعب الإيمان للبيهقي ٥/ ٢٠٦ (ط: دار الكتب العلمية ١٤١٠ هـ/١٩٩٠ م) وفي أيمكن قراءتها: "الطبنة" وفي ب تظهر: "الطينة".
(٢) في شعب الإيمان: "التي يعدها".

<<  <  ج: ص:  >  >>