للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(نهى (١) عن الشرب من في السقاء) قال الخطّابي: إنّما كره ذلك من أجل ما يخاف من أذى عساه يكون فيه لا يراه الشّارب حتى يدخل جوفه، فاستحبّ له أن يشرب في إناء ظاهر يبصره. وروي أنّ رجلًا شرب من في سقاء فانساب جانّ فدخل جوفه.

قلت: هذا أخرجه البيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري قال: "لقد شرب رجل من فم سقا فانساب في بطنه جان، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية"، في إسناده إسماعيل المكي، قال البيهقي: "فيه ضعف"، ومن هذا استفيد سبب النهي، وروى البيهقي عن عروة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يشرب في السّقا وقال إنّه ينتنه، قال البيهقي: هكذا روي مرسلًا، ووصله الحاكم عن عروة عن عائشة، قال البيهقي: وأمّا الذي روي في الرخصة في ذلك، فأخبار النّهي أصحّ إسنادًا، وقد حمله بعض أهل العلم على ما لو كان السّقا معلّقًا فلا يدخله هوام الأرض. انتهى.

(والمجثّمة) بجيم ومثلّثة، قال في النهاية: وهي كلّ حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلّا أنّها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك ممّا يجثم بالأرض، أي يلزمها ويلصق بها، وجثم الطائر جثومًا، وهو بمنزلة البروك للإبل.

وقال الخطّابي: هي المصبورة، لأنّها قد جثمت على الموت، أي: حبست عليه بأن توثق وتُرمى حتى تموت، وذلك محرّم.

* * *

[باب في اختناث الأسقية]


(١) في سنن أبي داود المطبوع: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

<<  <  ج: ص:  >  >>