للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لا تؤخّر الصّلاة لطعام ولا لغيره) قال الخطّابي: وجه الجمع بينه وبين الحديث الذي قبله: "فابدؤوا بالعشاء" (١) أنّ ذاك فيمن كان شديد التّوقان إليه فيذهب خشوعه، وهذا في غيره.

قلت: الحديث أخرجه البيهقي في سننه بلفظ: "كان لا يؤخّر الصلاة لطعام ولا لغيره"، وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: "لم يكن يؤخّر صلاة المغرب لعشاء ولا لغيره".

* * *

[باب ما جاء في الأكل متّكئا]

(لا آكل متّكئًا) قال الخطّابي: يحسب أكثر العامّة أنّ المتّكئ هو المائل المعتمد على أحد شقّيه، وليس معنى الحديث ذلك، وإنّما المتّكئ ههنا هو المعتمد على الوِطاء الذي تحته، وكلّ من استوى قاعدًا على وطاء فهو متّكئ.

* * *

[باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة]


(١) الحديث الذي قبله رقم ٣٧٥٧ ولفظه: "إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ"، أمّا بلفظ: "فابدؤوا بالعشاء" فلم أجده عند سنن أبي داود المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>