للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(له سهم جمع) قال الخطّابي وابن الأثير: يريد أنّه سهم من الخير (جمع له) (١) فيه حظّان، والجيم مفتوحة. وقيل أراد بالجمع الجيش كقوله (سيهزم الجمع)، أي: كسهم الجيش من الغنيمة.

* * *

[باب إذا صلّى في جَماعَة ثمّ أدرك جماعة، أيعيد؟ ]

(لا تصلّوا صلاة في يوم مرَّتين) قال الدارقطني: تفرّد به حسين المعلّم عن عمرو بن شعيب. (قال البيهقي) (٢): وهذا إن صحّ فمحمول على من كان قد صلّاها في جماعة فلا يعيدها. وفي لفظ للبيهقي: "لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين" قال البيهقي: أي كلتاهما على وجه الفرض، ويرجع ذلك إلى أن الأمر بإعادتها اختيار وليس بحتم.

(على البلاط) هو موضع معروف بالمدينة.


(١) في ب: "وله جمع".
(٢) غير موجود في ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>