للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لا تحلّ الصدقة لغني إلّا في سبيل الله أو ابن السبيل) قال البيهقي في سننه: حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد أصحّ طريقًا وليس فيه ذكر ابن السبيل، فإن صحّ هذا فإنّما أراد والله أعلم ابن السبيل غنيّ في بلده محتاج في (سفره) (١).

***

[[باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ ]]

(وداه بمائة من إبل الصّدقة) قال الخطّابي: يشبه أن يكون أعطى ذلك من سهم الغارمين على معنى الحمالة في إصلاح ذات البين، إذ كان قد شجر بين الأنصار وبين أهل خيبر في دم القتيل الذي وجد بها منهم، فإنّه لا مصرف لمال الصدقات في الدّيات.

***

[باب ما تجوز فيه المسألة]


(١) في أ: "سبيله".

<<  <  ج: ص:  >  >>