للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(التثويب) قال الخطابي: المراد به هنا الإقامة، ومعناه: الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه، وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بثوبه عند الأمر يرهقه من خوف أو عدوّ.

(يخطر بين المرء ونفسه) بكسر الطاء، يريد الوسوسة.

* * *

[باب ما يجب على المؤذّن من تعاهد الوقت]

(الإمام ضامن) قال الخطّابي: يعني أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم، وقيل معناه ضمان الدعاء يعمّهم به ولا يختص بذلك دونهم، وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا في شيء، وقد تأوّله قوم على معنى أنَّه يتحمل القراءة عنهم والقيام إذا أدركه راكعًا.

وفي النهاية: أراد بالضمان هنا الحفظ والرّعاية لا ضمان الغرامة، لأنّه يحفظ على القوم صلاتهم، وقيل إنّ صلاة المقتدين به في عهدته، وصحّتها مقرونة بصحّة صلاته، فهو كالمتكفّل لهم صحة صلاتهم.

(والمؤذّن مؤتمن) قال في النهاية: مؤتمن القوم الذي يثقون به ويتّخذونه أمينًا حافظًا، يقال اؤتمن الرّجل فهو مؤتمن. يعني أنّ المؤذّن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم، ولابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعًا "خصلتان معلّقتان في أعناق المؤذّنين للمسلمين، صلاتهم وصيامهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>