للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والتبرّج بالزينة لغير محلّها) قال الخطّابي: هو أن تتزيّن المرأة لغير زوجها، وأصل التبرّج أن تظهر المرأة محاسنها للرّجال.

وقال في النهاية: التبرّج إظهار الزينة، ومحلّها يجوز أن يكون بكسر الحاء من الحلّ، وبفتحها من الحلول، أراد به الذين ذكرهم الله في قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية.

(والضرب بالكعاب) قال في النهاية: هي فصوص النرد، واحدها كعب (وعزل الماء لغير محلّه) قال الخطّابي: هو أن يعزل الرّجل ماءه عن فرج المرأة وهو محلّ الماء.

قال في النهاية: وفيه تعريض بإتيان الدّبر.

(وفساد الصبيّ) قال الخطّابي: هو أن يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها، وكان في ذلك فساد الصبيّ.

قال: وقوله (غير محرّمه) معناه أنّه قد كره ذلك ولم يبلغ به حدّ التحريم.

***

[باب ما جاء في خاتم الحديد]

<<  <  ج: ص:  >  >>