للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خزيمة عن قبيصة، وذكر محمد بن يحيى الذهلي أنّ محمد بن عبد الرّحمن مولى آل طلحة روى عن الزهري قال: كان لأمّ سلمة مكاتب يقال له: نبهان، ورواه عن محمد بن يوسف عن سفيان عنه فعاد الحديث إلى رواية الزهري. قال الشافعي: وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمّ سلمة كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدّي، على ما عظّم الله به أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخصّصهنّ به وفرّق بين وبين النساء في الحجاب، ويكون قوله - صلى الله عليه وسلم - إن كان قاله: "إذا كان لإحداكنّ" يعني أزواجه خاصّة، وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سودة أن تحتجب من رجل قضى أنّه أخوها. وقال أبو العبّاس بن سريج (١) في معناه: هذا (التحرك) (٢) احتجابهنّ عنه على تعجيل الأداء والمصير إلى الحريّة، ولا يترك ذلك من أجل دخوله عليهنّ.

ثمّ أخرج البيهقي من طريق ابن وهب قال أخبرني ابن سمعان عن ابن شهاب أنّ أمّ سلمة قالت لنبهان مكاتب لها: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لنا: إذا كاتبت إحداكنّ عبدها فليرها ما بقي عليه شيء من كتابته، فإذا أقضاها فلا يكلمن إلَّا من وراء حجاب. قال البيهقي: هكذا أورده عبد الله بن زياد بن سمعان، وهو ضعيف ورواية الثقات عن الزهري بخلافه. انتهى.

***

[باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة]


(١) في أ: "شريح".
(٢) في سنن البيهقي: "ليحركه".

<<  <  ج: ص:  >  >>