للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لا يبقينّ في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلّا قطعت، قال مالك: أرى أنّ ذلك من أجل العين) قال الخطابي: وقال غيره إنّما أمر بقطعها لأنّهم كانوا يعلّقون فيها الأجراس.

* * *

[[باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها]]

(وقلّدوها ولا تقلّدوها الأوتار) قال في النهاية: أي قلّدوها طلب أعداء الدين والدفاع عن المسلمين، ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية ودحولها (١) التي كانت بينكم. والأوتار جمع وِتر بالكسر وهو الدم وطلب الثأر، يريد لا تجعلوا ذلك لازمًا لها في أعناقها لزوم القلائد للأعناق، وقيل أراد بالأوتار جمع وتر القوس، أي لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنق، لأنّ الخيل ربّما رعت الأشجار فنشبت الأوتار ببعض شعبها فخنقتها. وقيل إنّما نهاهم عنها لأنّهم كانوا يعتقدون أنّ تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها العين والأذى فتكون كالعوذة لها، فنهاهم وأعلمهم أنّها لا تدفع ضررًا ولا تصرف حذرًا.

* * *


(١) في النهاية: "ذخولها".

<<  <  ج: ص:  >  >>