للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب هل يحرّم ما دون خمس رضعات]

(فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهنّ ممّا يقرأ من القرآن) قال الخطّابي: تريد بذلك قرب عهد النّسخ من وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتّى صار بعض من لم يبلغه النّسخ يقرأ على الرّسم الأوّل.

* * *

[باب في الرّضخ عند الفصال]

(ما يذهب عنّي مذمّة (الرّضاع) (١) قال: الغرّة العبد أو الأمة) قال الخطّابي: يريد ذمام الرّضاع وحقّه، وفيها لغتان كسر الذّال وفتحها، يقول إنّها قد خدمتك وأنت طفل، وحضنتك وأنت صغير، فكافيها بخادم يكفيها المهنة قضاء لذمامها وجزاءً لها على إحسانها.


(١) في سنن أبي داود المطبوع: "الرضاعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>