للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أمر (١) الدم) قال الخطّابي: أي: أسله وأجرِه، من مري يمري، وأصحاب الحديث يرووه مشدّد الرّاء وهو غلط، والصّواب أمر ساكن العين خفيفة الرّاء.

قال في النهاية: وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي أمرر برائين مظهرين، ومعناه اجعل الدم يمرّ أي: يذهب، فعلى هذا من رواه مشدّد الراء يكون قد أدغم وليس بغلط. قال: ويروى أمِر، (من أمار أي أجرى) (٢).

* * *

[[باب في المبالغة في الذبح]]

(عن شريطة الشيطان) إلى آخره، قال الخطّابي: إنّما سمّي هذا شريطة الشيطان لأنّه هو الذي يحملهم على ذلك، ويحسّن لهم هذا الفعل، وأخذت الشريطة من الشرط، وهو شقّ الجلد بالمبضع ونحوه، كأنّه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه والإتيان بالقطع على حلقه.

وقال في النهاية: وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتّى تموت.

* * *


(١) في أ: "أمرر" كما هو في طبعة الشيخ محيي الدين ودار السلام.
(٢) في النهاية: "من مار يمور إذا جرى".

<<  <  ج: ص:  >  >>