للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرض يزرعها مدّة ثمّ يردّها، أو شاة يشرب درّها ثمّ يردّها، أو شجرة يأكل ثمرتها، وجملتها أنّها (تملّك) (١) المنفعة دون الرقبة، وهي في معنى العواري وحكمها الضمان كالعارية.

(والزعيم غارم) قال في النهاية: الزعيم الكفيل، والغارم الضامن.

* * *

[باب فيمن أفسد شيئًا يغرم مثله]

(القصعة) بفتح القاف.


(١) في أ: "يملك"، وفي معالم السنن: "تمليك".

<<  <  ج: ص:  >  >>