للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[باب الوضوء بماء البحر]]

(هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته) أي: الحلال كما في رواية، قال الخطّابي: سألوه عن ماء البحر حسب، فأجابهم عن مائه وطعامه لعلمه بأنّهم قد يعوزهم الزّاد في البحر كما يعوزهم الماء العذب، فلمّا جمعتهما الحاجة منهم انتظم الجواب منه لهم. وأيضًا علم طهارة الماء مستفيض عند الخاصّة والعامّة، وعلم ميتة البحر وكونها حلال مشكل في الأصل، فلمّا رأى السّائل جاهلًا بأظهر الأمرين غير مستبين للحكم فيه، علم أنّ أخفاهما أولى بالبيان. قال: وإنّما ارتابوا في ماء البحر لمّا رأوا تغيّره في اللّون وملوحة الطّعم، وكان من المعقول عندهم من الطّهور أنّه الماء المقصور على خلقته، السليم في نفسه، الخليّ من الأعراض المؤثّرة فيه. قال: ووجه آخر وهو أنّه لمّا أعلمهم بطهارة ماء البحر، وقد علم أنّ في البحر حيوانًا قد يموت فيه، والميتة نجس، احتاج إلى أن يعلمهم أنّ حكم هذا النوع من الميتة خلاف حكم الميتات لئلّا يتوهّموا أنّ ماءه ينجس بحلولها إيّاه.

***

[باب الوضوء بالنبيذ]

<<  <  ج: ص:  >  >>