للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن عقبة بن عامر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوما فصلّى على أهل أُحُد صلاته على الميّت ثمّ انصرف) قال النّووي في شرح المهذّب: قال أصحابنا وغيرهم: المراد من الصلاة هنا الدّعاء، وقوله "صلاته على الميّت" أي دعاء لهم كدعاء صلاة الميّت. قال: وهذا التأويل لا بدّ منه، وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة بالإجماع، لأنّه - صلى الله عليه وسلم - إنّما فعله عند موته بعد دفنهم بثمان سنين، كما في الرواية التي بعد هذه (١)، ولو كانت صلاة الجنازة المعروفة لما أخّرها ثمان سنين. قال: وأيضًا لا يجوز أن يكون المراد صلاة الجنازة بالإجماع لأن عندنا لا يصلّى على الشهيد، وعند أبي حنيفة لا يصلّى على القبر بعد ثلاثة أيام، فوجب تأويل الحديث. انتهى.

***

[[باب في البناء على القبر]]

(نهى أن يقعد على القبر) قال في النهاية: قيل أراد القعود لقضاء الحاجة من الحَدَث، وقيل أراد للإحداد والحزن، وهو أن يلازمه ولا يرجع عنه، وقيل: أراد به احترام الميّت وتهويل الأمر في القعود عليه تهاونًا بالميّت والموت.

(وأن يقصّص) أي: يبني بالقصّة وهي الجصّ.


(١) سنن أبي داود ح ٣٢٢٤ ولفظه: "إنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على قَتْلى أحد بعد ثماني سنين كالمودّع للأحياء والأموات".

<<  <  ج: ص:  >  >>