للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يجبّوا) قال: أي (لا يصلون) (١)، وأصل التجبية أن ينكبّ الإنسان على مقدّمه ويرفع مؤخّره.

(فقال (٢) لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع) قال الخطّابي: ويشبه أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - إنّما سمح لهم بالجهاد والصدقة لأنّهما لم يكونا واجبين في العاجل، لأنّ الصدقة إنّما تجب بتمام الحول، والجهاد إنّما يجب بحضور العدوّ، وأمَّا الصلاة فهي واجبة في كلّ يوم وليلة فلم يجز أن يشترطوا تركها. انتهى.

وقيل: المراد بقولهم: لا تحشروا أي: (إلى) (٣) عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم بل يأخذها في أماكنها، وبقوله لا تعشروا لا يؤخذ عشور أموالهم مكسا ولا يردوا (٤) الصدقة الواجبة، حكاه في النّهاية، وحديث جابر (٥) يردّه فإنّه صريح في أنّ المراد الجهاد والصدقة.

* * *

[باب ما جاء في حكم أرض اليمن]


(١) في معالم السنن: "لا يصلوا".
(٢) في سنن أبي داود المطبوع: "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
(٣) غير موجود في أ.
(٤) كذا في ج، وفي ب: "ولا يريدوا"، وفي أ: "ولا يرد" وفي النهاية مادة - عشر -: "وقيل: أرادوا به الصدقة الواجبة، وإنّما فسّح لهم في تركها لأنّها لم تكن واجبة يومئذ عليهم إنّما تجب بتمام الحول".
(٥) هو الحديث رقم ٣٠٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>