للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلّم فقد تمّت صلاته) قال البيهقي في المعرفة: عبد الرّحمن بن زياد قد ضعّفه أهل العلم بالحديث، واختلف (عليه) (١) في لفظ الحديث، قال أصحابنا وإن صحّ فإنّما كان ذلك قبل فرض التشهد والصلاة والتسليم، فقد روينا عن ابن مسعود أنّه قال: "كنّا نقول قبل أن يفرض التشهد"، وروينا عن بشير (٢) بن سعد أنّه قال: "أمرنا (الله) (٣) أن نصلّي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ "، وروينا عن عطاء بن أبي رباح قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في آخر صلاته فقضى التشهد، أقبل على الناس بوجهه وذلك قبل أن ينزل التسليم.

* * *

[باب ما يؤمر به المأموم من اتّباع الإمام]

(مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعتُ) قال الخطّابي: يريد أنه لا يضّركم رفع رأسي وقد بقي عليكم شيء منه إذا أدركتموني قائمًا قبل أن أسجد، وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع يدعو بكلام فيه طول.


(١) غير موجود في ج.
(٢) في ب: "كثير". وما أثبته موافق أيضًا لما في المعرفة للبيهقي ٢/ ٦٦ (ط: دار الكتب العلمية ١٤١٢ هـ ١٩٩١ م).
(٣) غير موجود في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>