للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بحميل) أي: ضامن.

(ليس فيها خير) قال الخطّابي: يشبه أن يكون ذلك لسبّب علمه فيه خاصّة لا من من جهة أنّ الذهب المستخرج من المعدن لا يباح تملّكه.

***

[[باب في اجتناب الشبهات]]

(إنّ الحلال بيّن و (١) الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات) قال الشّيخ عزّ الدّين بن عبد السلام في أماليه: الشّبهة لا تقع إلّا في سبب أو صفة، لأنّ الحلال لا يكون حلالًا إلّا (بصفته) (٢)، ككونه بُرًّا أو شاة، أو بسببه كالعقود


(١) في ب: "وإنّ".
(٢) في أ: "بصيغة".

<<  <  ج: ص:  >  >>