للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[° فائدة]

قال الشّيخ وليّ الدّين العراقي: والذي بلغني عن الشيخ تقيّ الدّين السبكي أنّه توضّأ مرّة بثمانية عشر درهمًا أوقية ونصف، قال: وما أدري كيف يمكن جريان الماء على أعضاء الوضوء بهذا المقدار أو (١) أضعافه.

(يتوضّأ بالمكّوك) (٢) بفتح الميم وتشديد الكاف، مكيال معروف يسع صاعًا ونصفا من صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، قاله في المشارق. وقال البغوي: لعلّ المراد بالمكّوك هنا المدّ وإلّا فالمكّوك صاع ونصف. وقال صاحب النّهاية: أراد بالمكّوك المدّ وقيل الصّاع، والأوّل أشبه لأنّه جاء في حديث آخر مفسّرًا بالمدّ. ثمّ قال: والمكّوك اسم لمكيال ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد.

وقال النووي في شرح مسلم: لعلّ المراد بالمكّوك هنا المدّ. وقال في شرح أبي داود: قال العلماء المكّوك مكيال يختلف قدره بحسب اصطلاح أهل البلدان، فقيل المراد به هنا مدّ، وقيل صاع، والأوّل أصحّ وهو الموافق لباقي الرّوايات.

وقال القرطبي: الصحيح أنّ المراد به هنا المدّ بدليل الرّواية الأخرى.

وقال الشيخ وليّ الدِّين العراقي: في صحيح ابن حبان في آخر الحديث قال أبو خثيمة: "المكّوك المدّ".

***

[باب الإسراف في الماء]


(١) في أ: "و".
(٢) في سنن أبي داود المطبوع: "بمكّوك".

<<  <  ج: ص:  >  >>