للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فهو خطأ وعقله عقل الخَطأ) قال البيهقي في سننه: يريد به والله أعلم شبه الخطأ وهو شبه العمد، وقوله فهو خطأ، يريد شبه خطأ حتى لا يجب به القود، قال: وقد يحتمل أن يكون يراد به الخطأ المحض، وذلك أن يرمي شيئًا فيصيب غيره، فيكون عقله عقل الخطأ. انتهى.

(لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا) (١) قال الشيخ عز الدّين بن عبد السلام: عدم القبول يرجع إلى الموازنة، وذلك أن الصرف هو الانتقال من حالة إلى حالة عبر به عن التوبة وإن الإنسان ينتقل من حالة المعصية إلى حالة الطاعة، فالمعنى من عدم قبول توبته أنَّه لا يترتب عليها من الثواب وتكفير السيئات ما يترتب على سائر التوبات، لأجل ما يدخل عليها من الموازنة، وربّما استغرق ثوابه وزاد عليه لما حصل من المفاسد، وما من توبة صحيحة إلَّا تكفر ما مضى وتحصل (٢) مقدارًا من الثواب، وأمّا العدل فهو الفدية التي يفتدي بها العبد من الله، مأخوذ من التعادل وهو التساوي، وفداء الأسير لا بد أن يكون مساويًا له، وليس من العدل الذي هو الإنصاف، فلا يقبل أيضًا ما جاء به من الفدية لأنّها بالموازنة يخرج عن أن يكون معادلة وفدية، وربما استغرقتها الموازنة فلا يقبل منها شيء البتة.

***

[باب الدية كم هي؟ ]


(١) في سنن أبي داود المطبوع: "لا يقبل منه صرف ولا عدل".
(٢) في أ: "يحصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>