للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الغلام يصيب الحدّ]

(عن ابن عمر أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه) قال الشيخ وليّ الدّين العراقي في مجموع له ومن خطّه نقلتُ: قال البيهقي إنّ الأحكام إنّما نيطت (١) بخمس عشرة سنة من عام الخندق، وكانت قبل ذلك تتعلّق بالتمييز.

* * *

[[باب الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟ ]]

(لا تقطع الأيدي في السّفر) أخذ بهذا الأوزاعي، ولم يقل به أكثر الفقهاء.


(١) في ب: "أنيطت".

<<  <  ج: ص:  >  >>