للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يكن إذن فرق بين ما بلغ من الماء قلتين وبين ما لم يبلغها، وإنّما ورد هذا مورد الفصل والتحديد بين المقدار الذي ينجس والذي لا ينجس. ويؤكّد ذلك رواية: (فإنّه لا ينجس)، وهو بضمّ الجيم وفتحها.

***

[[باب ما جاء في بئر بضاعة]]

(أتتوضّأ (١) من بئر بضاعة؟ ) قال النّووي: هو بتائين مثنّاتين من فوق خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي رواية للنّسائي: مررت بالنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: أتتوضأ منها؟

قال الشيخ وليّ الدين: ولا يمتنع أن يكون بنون ثمّ تاء، وقد ضبطناه كذلك في أصلنا من سنن أبي داود ويؤيّده رواية الدّارقطني: "قيل: يا رسول الله، إنّا نتوضّأ".

وفي النّهاية: المحفوظ في بئر بضاعة أنّها بضمّ الباء والضاد المعجمة، وأجاز بعضهم كسر الباء، وحكى بعضهم بالصّاد المهملة.


(١) في ج: "يتوضأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>