وذكر البيهقي عن الحاكم نحوه، إلَّا أنَّه جعل خروج الدَّابة قبل طلوع الشمس من مغربها، ونوزع فيه، وقد ورد أنَّ القمر يطلع أيضًا من المغرب مع الشمس، أخرجه الفريابي في تفسيره بسند صحيح عن ابن مسعود، قال الكرماني: فإن قلت أهل الهيئة بيَّنوا أنَّ الفلكيات بسيط لا تختلف مقتضياتها ولا يتطرَّق إليها خلاف ما هي عليه، قلتُ: قواعدهم منقوضة ومقدّماتهم ممنوعة، وإن سلَّمنا صحَّتها فلا امتناع في انطباق منطقة البروج على معدَّل النهار بحيث يصير المشرق مغربًا وبالعكس. انتهى قلت: روى البخاري في تاريخه وأبو الشيخ في العظمة عن كعب قال: إذا أراد الله أن يطلع الشمس من مغربها أدارها بالقطب فجعل مشرقها مغربها ومغربها مشرقها.
(فذاك حين {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا}) قال العلماء: إنّما كان كذلك لأنّ ذلك من أكبر أشراط السَّاعة وعلاماتها الدالّة على اقترابها ودنوّها، فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة.