للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يطارد حيّة) أي: يتبعها ولطلبها.

(فقال: إنّه قد نهى عن ذوات البيوت) قيل إنّه عام في جميع البيوت، وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة الشريفة وهو المختار، وقيل يختصّ ببيوت المدن دون غيرها، وعلى كلّ حال فتقتل في البراري والصّحاري من غير إنذار، وروى الترمذي عن ابن المبارك: "إنّها (١) الحيّة التي تكون كأنّها فضّة ولا تلتوي في مشيتها".

***

[[باب في قتل الأوزاغ]]

(من قتل وزغة) بفتحات (في أوّل ضربة، فله كذا وكذا حسنة) الحديث قال الشّيخ عزّ الدّين بن عبد السلام في أماليه: التكثير في الأولى معلّل إمّا لأنّه حين قتل حسّن، فيندرج تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ الله كتب الإحسان على كلّ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتله"، أو يكون معلّلًا بالمبادرة إلى الخير فيندرج في قوله (فاستبقوا الخيرات)، وعلى كلا التعليلين تكون الحيّة أولى بذلك والعقرب لعظم مفسدتهما. انتهى.

وقال في موضع آخر: الأجر في التكاليف على قدر النّصب إذا اتّحد


(١) في ب: "إنّما". وأثر ابن المبارك في سنن الترمذي ٣/ ١٥٠ (ط: دار الغرب الإسلامي) ولفظه: "إنّما يكره من قتل الحيّات: قتل الحيّة التي تكون دقيقة كأنّها فضّة ولا تلتوي في مشيتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>