للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أنباط) جمع نبطيّ.

* * *

[[باب في منع الماء]]

(لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ) قال الخطابي: هذا في الرجل يحفر البئر في الأرض الموات فيملكها بالإحياء وحول البئر أو بقربها موات فيه كلأ، ولا يمكن الناس أن يرعوه إلَّا بأن يبذل لهم ماءه، ولا يمنعهم أن يسقوا ماشيتهم منه، فأمره - صلى الله عليه وسلم - أن لا يمنعهم فضل مائه لأنّه إذا فعل ذلك وحال بينه وبينهم، فقد منعهم الكلأ لأنّه لا يمكن رعيه والمقام فيه مع منعه الماء، وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي واللّيث، وحملوا النهي في الحديث على التحريم، وقال غيرهم ليس على التحريم لكنه من باب المعروف والاستحباب، وهذا يحتاج إلى دليل يجوز معه ترك الظاهر، وأصل النهي على التحريم. انتهى.

وقال في النهاية: هو نفع (١) البئر المباحة، أي: ليس لأحد أن يغلب عليه ويمنع الناس منه حتى يحوزه في إناء ويملكه.


(١) في النهاية مادة - فضل -: "نَقْع".

<<  <  ج: ص:  >  >>