للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي أمالي الشيخ عزّ الدّين بن عبد السلام التي علقها عنه (١) الشيخ شهاب الدين القرافي: ورد في الحديث أنّ نوافل الصلاة تكمل بها الفرائض يوم القيامة، قال البيهقي: المعنيّ بذلك أنّها تجبر السنن التي في الصلوات ولا يمكن أن يعدل شيء من السنن واجبًا أبدًا، ويدلّ عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - حكايته عن الله تعالى: "وما تقرّب إليّ أحد بمثل أداء ما افترضته عليه"، ففضل الفرض على النفل سواء قلّ أو كثر. قال: ولا شكّ أنّ هذا وإن كان يعضّده الظاهر إلَّا أنَّه يشكل من جهة أنّ الثواب والعقاب مرتّبان على حسب المصالح والمفاسد، (ولا يمكننا) (٢) أن نقول: إنّ درهمًا من الزكاة الواجبة يربي مصلحته على مصلحة ألف درهم، وإنّ قيام الدهر كلّه لا يعدل ركعتي الصبح، هذا على خلاف قواعد الشريعة. انتهى.

قلتُ: ورد أنّ ثواب الواجب يعدل ثواب سبعين تطوّعًا، فعلى هذا يمكن أن يقال إنّه يحسب له يوم القيامة عن كلّ فرض سبعون تطوّعًا.

***

[[باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده]]

(سبّوح قدّوس) قال في النهاية: يرويان بالضمّ والفتح وهو أقيس، والضمّ أكثر استعمالًا، وهو من أبنية المبالغة، والمراد بهما: التنزيه.


(١) في ج: "منه".
(٢) في ب: "ولا يمكن".

<<  <  ج: ص:  >  >>