للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(نهى عن بيع السّنين) قال الخطّابي: هو أن يبيع الرّجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا أو أكثر منها، وهذا غرر لأنّه يبيع شيء غير موجود ولا مخلوق حال العقد.

(ووضع الجوائح) قال الخطّابي: هكذا رواه أبو داود، ورواه الشافعي عن سفيان بإسناده فقال: "وأمر بوضع الجوائح"، والجوائح هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها.

وأمره بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف والإحسان، لا على سبيل الوجوب والإلزام. وقال أحمد وجماعة من أصحاب الحديث هو لازم، يوضع بقدر ما هلك.

(عن المعاومة) (في) (١) بيع السنين، يقال عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى، وهي مفاعلة من العام السنة.

***

[باب في بيع المضطرّ]


(١) كذا في ب وج، وفي أكُتبت ثمّ شطبها النّاسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>