للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويجزي من ذلك كلّه ركعتان من الضّحى) قال النووي: ضبطناه بفتح أوّله وضمّه، فالضمّ من الإجزاء، والفتح من جزى يجزي أي كفي، ومنه قوله تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ}، وفي الحديث: "لا يجزي عن أحد بعدك".

(قالوا: يا رسول الله، (أحدنا يقضي شهوته) (١) وتكون له صدقة؟ قال: (أرأيت لو وضعها في غير محلّها (٢) ألم يكن يأثم) (٣) زاد مسلم: "فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر"، قال النووي: فيه جواز القياس وهو مذهب العلماء كافّة، ولم يخالف فيه إلَّا أهل الظاهر، ولا يعتدّ به، وأمّا المنقول عن التابعين ونحوهم من ذمّ القياس، فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون، وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكس، واختلف الأصوليون في العمل به، وهذا الحديث دليل لمن عمل به، وهو الأصحّ.

***

[باب في قتل الحيّات]

(من هذه الجنّان (٤) بكسر (الجيم) (٥) وتشديد النون جمع حبان (يعني


(١) في سنن أبي داود المطبوع: "يأتي شهوته".
(٢) في ب: "حلّها".
(٣) في سنن أبي داود المطبوع: "أرأيت لو وضعها في غير حقّها أكان يأثم؟ ".
(٤) في ب: "الجنّات".
(٥) في ب: "الجنّات".

<<  <  ج: ص:  >  >>