للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ردّ شهادة الخائن والخائنة) قال أبو عبيد: لا نراه خصّ (١) به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه، فإنّه قد سمّى ذلك كلّه أمانة، فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ}، فمن ضيع شيئًا ممّا أمر الله به أو ركب شيئًا ممّا نهى الله عنه فليس ينبغي أن يكون عدلًا.

(وذي الغمر) بكسر الغين المعجمة أي: الحقد.

* * *

[[باب شهادة البدوي على أهل الأمصار]]

(لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) أخذ به مالك، وقال البيهقي (٢): هذا يحتمل أن يكون ورد في الشهادة على الاعتبار وفيما يعتبر أن يكون الشاهد فيه من أهل الخبرة الباطنة.

قال: وقال الخطابي فيما بلغني عنه: يشبه أن يكون إنّما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الذين والجهالة بأحكام الشريعة، لأنّهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقّها، لقصور علمهم عمّا يحيلها ويغيرها عن جهتها.

* * *


(١) في ج: "أخصّ".
(٢) في ب: "وقال البيهقي في سننه".

<<  <  ج: ص:  >  >>