للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرب، إذ قد يجوز أن يطرأ عليهم مَن معه (١) العذر الذي أبيح لهم الانصراف عن (٢) قتاله إلى فئة المسلمين، وقوله: "أن ينحجزوا" معناه يكفوا عن القود، وتفسيره أن يقتل رجل وله ورثة رجال ونساء، فأيهم عفا - وإن كانت امرأة - سقط القَوَد وصار دية، وقوله: "الأولى فالأولى" يريد الأقرب فالأقرب.

وقال في النهاية: قوله: "أن ينحجزوا" أي: يكفوا، وكل من ترك شيئًا فقد انحجز عنه، والانحجاز مطاوع حجزه إذا منعه.

***

[باب من قتل في عمّيًا بين القوم]

(من قتل في عمّيًّا) قال الخطابي: وزنه فعيلى من العمى، كما يقال بينهم رميا من رمي، ومعناه: أن يترامى القوم فيوجد بينهم قتيل لا يُدرى قاتله، ويعمى أمره فلا يتبيّن، ففيه الدية.


(١) في ج: "منعه".
(٢) في أ: "في".

<<  <  ج: ص:  >  >>