للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فلأولى (عصبة) (١) ذكر) قال الخطّابي: أولى هنا أقرب والولي القرب، يريد أقرب العصبة إلى الميت كالأخ مع العمّ والعمّ مع ابن العمّ، ولو كان أولى بمعنى أحقّ لبقي الكلام مبهمًا لا يستفاد منه بيان الحكم إذا كان لا يُدرى من الأحقّ ممّن ليس بأحقّ، فعلم أنّ معناه قرب النّسب.

* * *

[[باب في ميراث ذوي الأرحام]]

(من ترك كلًّا) أي: عيالًا.


(١) غير موجود في سنن أبي داود المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>