للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إذا كفّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه) قال في النّهاية: ذكر بعضهم أنّه بسكون الفاء على المصدر أي: تكفينه، قال: وهو الأعمّ، لأنه يشتمل على الثوب وهيئته وعمله، والمعروف فيه الفتح.

قال النووي: قال أصحابنا والمراد بتحسينه بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته، لا كونه ثمينًا لحديث النهي عن المغالاة فيه.

***

[[باب كراهية المغالاة في الكفن]]

(لا تغالوا في الكفن فإنّه يسلبه سلبًا سريعًا) للحاكم عن حذيفة أنه قال عند موته: "اشتروا لي ثوبين أبيضين، ولا عليكم أن تغالوا فإنّهما لم (١) يتركا عليّ إلّا قليلًا حتى أبدل بهما خيرًا منهما أو شرًّا منهما".


(١) في ج: "لن".

<<  <  ج: ص:  >  >>