للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لا يتناجى (١) اثنان دون صاحبهما (٢) فإنّ ذلك يحزنه) قال الخطّابي: لأنه ربّما يتوهّم أن نجواهما لتبييت رأي فيه، أو دسيس غائلة له، وقد يكون ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة، وسمعت ابن أبي هريرة يحكي عن أبي عبيد بن حرب أنّه قال: هذا في السفر وفي الموضع التي لا يأمن الرجل فيه على نفسه، فأمّا في الحَضَر وبين ظهراني العمران (٣) فلا بأس به.

***

[[باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله]]

(تِرة) بكسر المثنّاة الفوقيّة وتخفيف الرّاء بوزن عِدة، أي: تبِعَة.

***

[باب في كفّارة المجلس]


(١) في سنن أبي داود المطبوع: "ينتجي".
(٢) في طبعة الدعاس والشيح محيي الدّين: "دون الثّالث".
(٣) في ب: "العمارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>