للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في النهاية: المذمّة بالفتح مفعلة من الذمّ وبالكسر من الذمة والذمام، وقيل هي بالكسر والفتح الحقّ والحرمة التي يذمّ مضيّعها، والمراد بمذمّة (١) الرّضاع الحقّ اللازم بسبب الرّضاع، فكأنّ سأل ما يسقط عنّي حقّ المرضعة حتى أكون قد أدّيته كاملا؟ ، وكانوا يستحبّون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئًا سوى أجرتها.

* * *

[باب ما يكره أن يجمع بينهنّ من النساء]

(كره أن يجمع بين العمّة والخالة وبين الخالتين والعمّتين) قال الكمال الدّميري في شرح المنهاج: (قد) (٢) أشكل هذا على بعض العلماء حتى حمله على المجاز، وإنّما المراد النهي عن الجمع بين امرأتين كلّ منهما عمّة الأخرى، وامرأتين كلّ منهما خالة الأخرى. فأمّا الأولى فصورتها أن يكون رجل وابنه تزوّجا امرأة وابنتها، تزوج الرّجل البنت، وتزوّج الابن الأم، فولد لكلّ منهما ابنة من هاتين الزّوجتين، فابنة الأب عمّة، وابنة الابن خالة ابنة الأب. وأمّا الثانية وهي الجمع بين العمّتين فصورتها أن يتزوّج رجل أمّ رجل ويتزوّج الآخر أمّ الآخر فيولد لكلّ منهما ابنة، فابنة كلّ (واحد) (٣) منهما عمّة الأخرى. وأمّا


(١) في ج: بذمة.
(٢) في ب: "وقد".
(٣) في أ: "واحدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>