للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب التّحلّق يوم الجمعة في الصّلاة]

(وأن ينشد فيه شعر) قال الترمذي عقب روايته: وقد روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في غير حديث (رخصة في إنشاد) (١) الشعر في المسجد. قال العراقي في شرحه. ويجمع بين أحاديث النهي وبين (أحاديث الرّخصة) (٢) بوجهين؛ أحدهما: أن يحمل النهي على التنزيه وتحمل الرخصة على بيان الجواز، والثاني: أن تحمل أحاديث الرّخصة على الشعر الحسن المأذون فيه كهجاء المشركين ومدح النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والحثّ على الزهد ومكارم الأخلاق، ويحمل النهي على التَّفاخر والهجاء والخنا، والزّور وصفة الخمر ونحو ذلك.

(ونهى عن الحلق (٣) قبل الصلاة يوم الجمعة) قال الخطّابي: هو بفتح اللّام جمع حلقة، قال: وكان بعض مشايخنا يرويه بسكونها، وأخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة، فقلت له إنّما هو الحلق جمع حلقة، وإنّما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلّق بعد ذلك، فقال: قد فرّجت عنّي، وجزاني خيرًا، وكان من الصالحين.

وقال الطّحاوي: النهي عن (التَّحلّق) (٤) في المسجد قبل الصلاة إذا عمّ المسجد وغلبه فهو مكروه، وغير ذلك لا بأس به.


(١) في ج: "رخصة إنشاد".
(٢) في ب: "الأحاديث المرخَّصة فيه".
(٣) في سنن أبي داود المطبوع: "التحلّق".
(٤) في أ: "الحلق".

<<  <  ج: ص:  >  >>