للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع احترازًا (١) عن اختلافه، كالتّصدق لكلّ مال الإنسان وإن عظم، مع الشهادتين فإنّهما أعظم بما لا يتناهى، وشذّ عن هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم - في الوزغة: "مَن قتلها في المرّة لأولى فله مائة حسنة، ومَن قتلها في المرة الثانية فله سبعون حسنة", فقد صار كلما كثرت المشقّة قلّ الأجر، والسبب في ذلك أنّ الأجر إنّما هو مترتّب على تفاوت المصالح لا على تفاوت المشاق، لأنّ الله سبحانه وتعالى لم يطلب من عباده المشقّة والعناء وإنّما طلب جلب المصالح ودفع المفاسد، وإنّما قال: "أفضل العبادة أحمزها"، و"أجرك على قدر نصبك"، لأنّ الفعل إذا لم يكن شاقًّا كان حظ النفس فيه كثيرًا فيقلّ الإخلاص، وإذا كثرت مشقّته كان ذلك دليلًا على أنّه خالصًا لله عزَّ وجلَّ، فالثواب في الحقيقة مرتّب على مراتب الإخلاص لا على مراتب المشقّة، وقيل: إنّ الوزغة كانت يوم رُمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام تضرم النار عليه بنفخها، والحيوانات كلّها تتسبّب (٢) في طفئها. انتهى.

***

[باب في قتل الذرّ]


(١) في أ: "احتراز".
(٢) في ج: "تسببت".

<<  <  ج: ص:  >  >>