للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعلى الذي يركب ويحلب النّفقة) تأوّله الشافعي على الرّاهن، وأحمد بن حنبل على المرتهن.

* * *

[[باب في الرجل يأكل من مال ولده]]

(وإنّ والدي يجتاح مالي) أي: يستأصله، قال الخطابي: ويشبه أن يكون ذلك إنّما هو بسبب النفقة عليه وأنّ مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير لا يسعه عفو ماله والفضل منه إلَّا بأن يجتاح أصله ويأتي عليه، فلم يعذره النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرخّص له في ترك النفقة، وقال له: (أنت ومالك لوالدك) على معنى أنّه إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه، فأمّا أن يكون أراد به إباحة ماله بحيث يجتاحه ويأتي عليه لا على هذا الوجه، فلا أعلم أحدًا ذهب إليه من الفقهاء.

* * *

[باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل]

<<  <  ج: ص:  >  >>