للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[باب في الولي]]

(فإن تشاجروا) أي: تنازعوا واختلفوا.

(لا نكاح إلّا بوليّ) قال الخطّابي: تأوّله بعضهم على نفي الكمال، وهو تأويل فاسد، لأن النفي في العقود يوجب الفساد، لأنّه ليس لها إلّا جهة واحدة، وليست كالعبادات التي لها جهتان من جواز ناقص وكامل.

(فزوّجها النّجاشي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال الخطّابي: إنّما ساق عنه المهر، فأضيف التزويج إليه، وكان الذي عقد عليها لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عمرو بن أمية الضمري وكّله بذلك رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبعث به إلى الحبشة في ذلك.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>