للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لا يمشي أحدكم في النّعل الواحدة) قال الخطّابي: لأنّ فيه شهرة وكلّ أمر كذلك فهو مكروه، قال: ومثل ذلك لبس أحد الخفّين وإخراج إحدى اليدين من إحدى الكمّين وترك الأخرى داخل الكمّ، وإرسال الرداء على إحدى المنكبين وإعراء الجانب الآخر منه، فكلّ ذلك مكروه. وقال في النهاية: إنّما نهى عن المشي في نعل واحدة لئلَّا يكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى ويكون سببًا للعثار ويقبح في المنظر ويعاب فاعله.

(شسع) بكسر الشّين المعجمة وسكون السّين المهملة، قال في النهاية: أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الأصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع.

***

[باب في الفُرُش]

<<  <  ج: ص:  >  >>