للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كلّ) بفتح الكاف وتشديد اللّام، أي: عيال.

(قال: الرَّطب) بفتح الرَّاء وسكون الطاء ضدّ اليابس، قال الخطّابي: وإنَّما خصَّ الرَّطب من الطعام لأن خطبه أيسر والفساد إليه أسرع إذا ترك فلم يؤكل، وربَّما عفن ولم ينتفع به فيصير إلى أن يُلقى ويرمى به، بخلاف اليابس.

(إذا أنفقت المرأة من (بيت) (١) زوجها (عن) (٢) غير أمره فلها نصف أجره) قال الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام: فيه إشكال من جهة أنَّها لم تساو (٣) زوجها في السَّبب فكيف تساويه في الأجر؟

قال: والجواب أنَّ المراد بالنصف هنا التقريب لا التحديد، وهذا كما قال عليه السَّلام: "الطهور شطر الإيمان"، وكان الغالب على الصَّحابة رضي الله عنهم أنَّهم لا يأتون إلى منازلهم إلَّا بقدر مؤنتهم ومؤنة عيالهم، فتكون المرأة شريكة لزوجها في المؤنة، والمتصدّق إذا كان أحد الشريكين كان له أجر النصف.

***

[باب في صلة الرَّحم]


(١) في سنن أبي داود المطبوع: "كسب".
(٢) في سنن أبي داود المطبوع: "من".
(٣) في ج: "تشاور".

<<  <  ج: ص:  >  >>