للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كان يغسل رأسه بالخطميّ وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصبُّ عليه الماء) قال في النهاية: أي: أنّه كان يكتفي بالماء الذي كان يغسل به الخطميّ وينوي به غسل الجنابة، ولا يستعمل بعده ماء آخر يخصّ به الغسل.

***

[[باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء]]

(عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء) أي: المنيّ.

(قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذ كفًّا من ماء يصبّ (على) (١) الماء (ثمّ يصبّه عليه) (٢) قال الشيخ وليّ الدّين: الظاهر أنّ معنى الحديث أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا حصل في ثوبه أو بدنه منيّ، أخذ كفًّا من ماء فصبّه على المني لإزالة عينه، ثمّ أخذ بقية ما في الإناء فصبّه عليه لإزالة الأثر وزيادة تنظيف المحلّ، فقوله: "يأخذ كفًّا من ماء" يعني: الماء المطلق "يصبّ على الماء" يعني: المنيّ، "ثمّ يصبّه" يعني: بقية الماء الذي اغترف منه، كفّا عليه،


(١) في سنن أبي داود المطبوع: "عَليَّ".
(٢) في سنن أبي داود المطبوع: "ثمّ يأخذ كفًّا من ماء ثمّ يصبّه عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>